التشريعات السورية

414 · المادة 414

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

414

اذا لم يكن المدعي الشخصي او المدعى عليه محقا في طلبه تعيين المرجع جاز للمحكمة ان تقضي عليه بغرامة مئة ليرة سورية وبتعويض للخصم عند الاقتضاء.