التشريعات السورية

166 · المادة 166

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

166

تحكم المحكمة الصلحية : آ- في جميع المخالفات. ب- في الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الاخرى متى كانت هذه الجنح معاقبا عليها بالإقامة الجبرية او بالغرامة او بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بها معا. ج- في الجرائم الآتية من قانون العقوبات : 1- اخفاء وتصريف الاشياء الحاصلة بالسرقة او بغيرها من الجرائم ، المنصوص عليها في المادة 220. 2- الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 413. 3- القمار المنصوص في المادة 619. 4- سرقة المزروعات والمحصولات المنصوص عليها في المادة 634. 5- السرقة العادية المنصوص عليها في المادة 634. 6- قطع واتلاف الاشجار المنصوص عليهما في المادتين 726 و 727. 7- تسميم الحيوانات المنصوص عليه في المادة 728. 8- الشهادة واليمين الكاذبتان الحاصلتان اثناء المحاكمة الصلحية.