167
1- في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق يقوم قضاة الصلح في منطقتهم بوظائف الضابطة العدلية. وبهذه الصفة يحق لهم ان يصدروا مذكرات دعوة واحضار وتوقيف. 2- ويقومون بجميع التحقيقات في الدعاوى التي يفوضهم فيها قاضي التحقيق تفويضا خطيا فتكون لهم عندئذ السلطة التي خولها القانون لقاضي التحقيق ويكون اهم الحق بتخلية سبيل الموقوفين بحق او بكفالة من غير اخذ مطالبة النيابة العامة. 3- ينفذ قرار التخلية بحق فور صدوره. اما قرار التخلية بكفالة فيرسل الى النيابة العامة ويبلغ للمدعي الشخصي ولا يبدأ ميعاد الاستئناف بحق النيابة الا من وصول الاوراق الى قلمها للمشاهدة 4- وتسري علة المراجعات القواعد والاصول الواردة في هذا القانون النافذة على قرارات قضاة التحقيق. 5- وبد الانتهاء من التحقيقات يحيل قضاة الصلح الاوراق الى قاضي التحقيق الذي يحق له

