التشريعات السورية

448 · المادة 448

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

448

يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة 535 من قانون العقوبات على الرسوم والنفقات القضائية.