447
يجب على المحكوم عليه بالرسوم وبالنفقات القضائية ان يدفعها الى صندوق المال في مدة عشرة ايام من تاريخ انذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية والا قرر النائب العام او قاضي الصلح العائد اليه الامر حبسه مدة اربع وعشرين ساعة عن كل ليرتين سوريتين ولا يجوز ان تجاوز مدة الحبس ستة اشهر.

