التشريعات السورية

143 · المادة 143

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

143

يعين وزير العدلية لدى كل محكمة استئنافية قاضيا للإحالة يختاره من قضاة الاستئناف او رؤساء البداية بناء على اقتراح النائب العام.