144
على النائب العام ان يهيئ الدعوى خلال خمسة ايام من استلامه الاوراق المرسلة اليه بموجب المادتين 137 و 139 وان ينظم تقريره في الخمسة ايام التالية على الاكثر وفي اثناء هذه المدة يسوغ لكل من الظنين او المدعي الشخصي ان يقدم ما يرغب من اللوائح على ان لا يكون ذلك سببا لتأخير وضع التقرير.

