التشريعات السورية

145 · المادة 145

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

145

يطلع قاضي الاحالة على تقرير النائب العام ويفصل في المطالب الواردة فيه بقرار يتخذه في الحال اوفي ميعاد ثلاثة ايام.