429
1- اذا كانت اعادة الاعتبار مما تنطبق عليه احكام المادة 159 من قانون العقوبات وكانت شروطها متوافرة كلها اصدر قاضي الاحالة قراره بقبول الطلب. 2- يرسل القاضي صورة مصدقة عن قراره الى النائب العام فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الاخيرة لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الاحكام.

