التشريعات السورية

428 · المادة 428

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

428

يدرس قاضي الاحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الاوراق الى النائب العام لإبداء مطالبته.