التشريعات السورية

427 · المادة 427

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

427

يقدم المحكوم عليه طلب اعادة اعتباره الى قاضي الاحالة ويعين فيه أيا من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.