427
يقدم المحكوم عليه طلب اعادة اعتباره الى قاضي الاحالة ويعين فيه أيا من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.
التشريعات السورية
427
يقدم المحكوم عليه طلب اعادة اعتباره الى قاضي الاحالة ويعين فيه أيا من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.