التشريعات السورية

204 · المادة 204

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

204

1- يوقع القاضي مسودة الحكم قبل تفهيمه ،ويوقعها الكاتب غب تلاوته . 2- واذا كان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة حتى مئة ليرة سورية واستهدف القاضي للشكوى من الحكام. 3- يتلو القاضي حكمه في جلسة علنية. 4- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه.