التشريعات السورية

203 · المادة 203

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

203

يجب ان يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف ام لا.