163
يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود و الاوراق و المحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة او السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.
التشريعات السورية
163
يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود و الاوراق و المحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة او السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.