التشريعات السورية

163 · المادة 163

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

163

يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود و الاوراق و المحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة او السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.