التشريعات السورية

401 · المادة 401

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

401

اذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظما في الجيش او في البحرية بلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته