402
فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود أيا كانوا ويستمع لإفاداتهم لدى القضاء وفقا للأصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون.
التشريعات السورية
402
فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود أيا كانوا ويستمع لإفاداتهم لدى القضاء وفقا للأصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون.