التشريعات السورية

402 · المادة 402

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

402

فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود أيا كانوا ويستمع لإفاداتهم لدى القضاء وفقا للأصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون.