97
1- اذا اقتضت الحال البحث عن اوراق ، فلقاضي التحقيق وحده او لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقا للأصول ان يطلع عليها قبل ضبطها. 2- لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها الافي حضور المدعى عليه او وكيله او في غيابهما اذا دعيا وفقا للأصول ولم يحضرا ، ويدعى ايضا من جرت المعاملة عنده لحضورها. 3- يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لإظهار الحقيقة او التي يكون امر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق. ويسلم ما بقي منها الى المدعى عليه او الى الاشخاص الموجهة لهم. 4- ينبغي ان ترسل اصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المدعى عليه او الى الشخص الموجهة اليه في اقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان امر اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق. 5- اما الاوراق النقدية فتطبق عليها احكام الفقرة الثانية من المادة 35.

