التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

98

لكل من يدعي حقا على الشيء المضبوط ان يطلب الى قاضي التحقيق ان يرده اليه فان رفض طلبه كان للمستدعي ان يستأنف قرار الرفض الى قاضي الاحالة الذي يمكنه ان يستمع اليه اذا رأى ضرورة لذلك.