التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

99

الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك.