التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

9

لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأسا المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.