التشريعات السورية

379 · المادة 379

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

379

1- في جميع دعا وي التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى قاضي التحقيق او المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي ابرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق او قلم المحكمة. 2- اذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر او استنكفوا عن توقيعها صرح بذلك في المحضر. 3- اذا لم تراع احكام هذه المادة غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204