التشريعات السورية

380 · المادة 380

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

380

اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية وقعها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة والا استهدف للغرامة المبينة في المادة 204