380
اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية وقعها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة والا استهدف للغرامة المبينة في المادة 204
التشريعات السورية
380
اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية وقعها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة والا استهدف للغرامة المبينة في المادة 204