التشريعات السورية

258 · المادة 258

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

258

اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة ان الفعل لا يؤلف جرما قررت عدم مسؤولية المدعى عليه وقضت في الوقت ذاته بطلبه المتعلق بالتعويض.