258
اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة ان الفعل لا يؤلف جرما قررت عدم مسؤولية المدعى عليه وقضت في الوقت ذاته بطلبه المتعلق بالتعويض.
التشريعات السورية
258
اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة ان الفعل لا يؤلف جرما قررت عدم مسؤولية المدعى عليه وقضت في الوقت ذاته بطلبه المتعلق بالتعويض.