المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
387 · المادة 387
المرسوم التشريعي 112 لعام 1950 المتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية
سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 112 لعام 1950 المتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية
/
387 · المادة 387
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
387
من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها اذا ظهر ان له اطلاع عليها.