التشريعات السورية

387 · المادة 387

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

387

من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها اذا ظهر ان له اطلاع عليها.