التشريعات السورية

388 · المادة 388

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

388

اذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير ان مبرز السند مزوره او متدخل في تزويره او تبين من التحقيقات ان المزور او المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا.