التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

49

على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام ان يودعوا اليه بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق.