التشريعات السورية

412 · المادة 412

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

412

1- اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين قررت كل منهما اختصاصها لرؤية الدعوى وجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما. 2- ويتوقف قاضي الاحالة في مثل هذه الحال عن اصدار قراره وإنفاذه. 3- اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع.