التشريعات السورية

416 · المادة 416

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

416

اذا مثل المدعي الشخصي او المدعى عليه برضاه لدى محكمة او قاضي تحقيق فليس له ان يستدعي نقل الدعوى الا اذا كانت الاسباب الموجبة للارتياب المشروع قد ظهرت فيما بعد.