التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

60

1- لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في تصريح خطي لاحق او ادعى في احدهما بتعويضات شخصية ، وعليه ان يجعل النفقات والرسوم وفقا للأحكام الخاصة بها. 2- يمكن الشاكي الرجوع عن دعواه الشخصية في مدة يومين. وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات منذ تصريحه بالرجوع عن الدعوى. ويبقى للمدعى عليه الحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.