116
اذا لم تراع الاصول المعينة قانونا لمذكرات الدعوى الاحضار والتوقيف غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة سورية بقرار من المحكمة. ويوجه عند الاقتضاء تنبيه الى النائب العام والمحقق ويمكن ان يستهدفا للشكوى من الحكام.
التشريعات السورية
116
اذا لم تراع الاصول المعينة قانونا لمذكرات الدعوى الاحضار والتوقيف غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة سورية بقرار من المحكمة. ويوجه عند الاقتضاء تنبيه الى النائب العام والمحقق ويمكن ان يستهدفا للشكوى من الحكام.