التشريعات السورية

116 · المادة 116

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

116

اذا لم تراع الاصول المعينة قانونا لمذكرات الدعوى الاحضار والتوقيف غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة سورية بقرار من المحكمة. ويوجه عند الاقتضاء تنبيه الى النائب العام والمحقق ويمكن ان يستهدفا للشكوى من الحكام.