التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

77

يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج او في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.