التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

78

1- تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن الاسئلة الموجهة اليه واجوبته عليها. 2- تتلى على الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها ان كان اميا واذا تمنع او تعذر الامر عليه يشار الى ذلك في المحضر. 3- يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه. 4- تتبع الاصول نفسها بشأن افادات المدعي والمدعى عليه والخبراء. 5- عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر افاداتهم.