التشريعات السورية

213 · المادة 213

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

213

1- في ما خلا الاحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الصادرة برد الدفع بعد سماع الدعوى بسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب. و القرارات الاعدادية وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر اثناء سير الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم . 2- ولا يعتبر إنفاذ القرارات ومع هذا الحكم.