التشريعات السورية

212 · المادة 212

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

212

تقبل الطعن بطريق الاستئناف : 1- الاحكام الفاصلة بأساس الدعوى. 2- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص او برد الدعوى لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب. 3- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص .