التشريعات السورية

434 · المادة 434

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

434

1- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه او بالعفو العام او بالتقادم. 2- وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون.