التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

52

1- لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة ان يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص النائب العام. 2- وله ايضا ان يطلب حضور النائب العام ولكن بدون ان يتوقف عن اجراء المعاملات المذكورة.