53
اذا وقع جرم مشهود واجريت بشأنه المعاملات اللازمة واحال النائب العام تلك المعاملات الى قاضي التحقيق فيلزمه ان يدققها في الحال. فان وجد في المعاملات كلها او بعضها خللا او نقصانا كان له ان يكمل النقص او يجدد المعاملة.
التشريعات السورية
53
اذا وقع جرم مشهود واجريت بشأنه المعاملات اللازمة واحال النائب العام تلك المعاملات الى قاضي التحقيق فيلزمه ان يدققها في الحال. فان وجد في المعاملات كلها او بعضها خللا او نقصانا كان له ان يكمل النقص او يجدد المعاملة.