التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

53

اذا وقع جرم مشهود واجريت بشأنه المعاملات اللازمة واحال النائب العام تلك المعاملات الى قاضي التحقيق فيلزمه ان يدققها في الحال. فان وجد في المعاملات كلها او بعضها خللا او نقصانا كان له ان يكمل النقص او يجدد المعاملة.