التشريعات السورية

256 · المادة 256

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

256

1- ان استئناف النائب العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف مالم يكن واردا على جهة معينة منها فيقتصر مفعوله على هذه الجهة. 2- اما استئناف المدعى عليه والمسؤول بالمال فلا يمكن ان يؤدي الى تشديد العقوبة او زيادة التعويض. 3- ولا يجوز للمدعي الشخصي ان يستأنف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.