التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

82

1- كل من يدعى لأداء الشهادة مجبر على الحضور امام قاضي التحقيق واداء شهادته والا استهدف لغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ليرة سورية يفرضها عليه قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام بموجب قرار نافذ في الحال. 2- ولقاضي التحقيق ان يقرر احضار الشاهد.