المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
267 · المادة 267
المرسوم التشريعي 112 لعام 1950 المتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية
سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 112 لعام 1950 المتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية
/
267 · المادة 267
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
267
على الرئيس ان يرد كل طلب من شأنه ان يطيل امد المحاكمة على غير طائل.