التشريعات السورية

357 · المادة 357

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

357

ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد الطعن الى النائب العام لديها خلال ثلاثة ايام من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.