التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

64

على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز قاضي التحقيق ان يتخذ له موطنا فيه وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياها.