التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

46

ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف النائب العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص بإجراء وظائف النائب العام.