269
يجب على النائب العام حالما يصله قرار الاتهام ان يصرف اهتمامه لإتمام المعاملات الاولية ولاتخاذ الوسائل اللازمة لإجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.
التشريعات السورية
269
يجب على النائب العام حالما يصله قرار الاتهام ان يصرف اهتمامه لإتمام المعاملات الاولية ولاتخاذ الوسائل اللازمة لإجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.