التشريعات السورية

424 · المادة 424

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

424

على كل من علم بتوقيف احد الناس في امكنة غير التي اعدتها الحكومة للحبس والتوقيف ان يخبر بذلك النائب العام او قاضي التحقيق او قاضي الصلح.