424
على كل من علم بتوقيف احد الناس في امكنة غير التي اعدتها الحكومة للحبس والتوقيف ان يخبر بذلك النائب العام او قاضي التحقيق او قاضي الصلح.
التشريعات السورية
424
على كل من علم بتوقيف احد الناس في امكنة غير التي اعدتها الحكومة للحبس والتوقيف ان يخبر بذلك النائب العام او قاضي التحقيق او قاضي الصلح.