التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

55

يصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل الى موقع الجريمة كاتب دائرته او مستنابا عنه ويعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته اذا شاء.