التشريعات السورية

254 · المادة 254

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

254

ينظم احد اعضاء المحكمة تقريرا في الدعوى يبين فيه وقائعها وماهية الحكم المستأنف واسباب الاستئناف.