التشريعات السورية

283 · المادة 283

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

283

للمتهم والنائب العام ان يعترضا على سماع شاهد لم يذكر بحسب المادة السابقة اسمه ولم تبين جليا هويته في القائمة المبلغة اليهما. فتنظر المحكمة في الحال بهذا الاعتراض.