التشريعات السورية

377 · المادة 377

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

377

1- يعجل طالب الاعادة رسوم ونفقات الدعوى حتى صدور القرار بقبول طلب الاعادة. 2- اما الرسوم والنفقات اللاحقة فتؤمنها الدولة 3- اذا افضت اعادة المحاكمة بالنتيجة الى حكم بالعقوبة قضي على المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى. 4- ويقضى بهذه الرسوم والنفقات على طالب الاعادة اذا ظهر غير محق في طلبه.