التشريعات السورية

376 · المادة 376

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

376

1- تتحمل الدولة التعويض المحكوم به ، ولها ان ترجع به على المدعي الشخصي او المخبر او شاهد الزور الذين كانوا السبب في صدور الحكم بالعقوبة. 2- يحصل التعويض كالرسوم والنفقات القضائية.